Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 224

المادة 224 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 224

مادة 224: يقرر وزير المالية الحد الاعلى لارصدة الصناديق التي يمكن للمحاسبين ان يحتفظوا بها ولا يجوز لهؤلاء ان يدفعوا الى غير المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم الزوائد المذكورة.

المادة 224 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/224/