المادة 244
مادة 244: كل فرق بين نسختي الايصال, مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات .
اصول المحاسبة العامة No repeal recorded
Article 244 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 244: كل فرق بين نسختي الايصال, مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات .
المادة 244 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/244/