المادة 244
مادة 244: كل فرق بين نسختي الايصال, مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات .
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 244 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 244: كل فرق بين نسختي الايصال, مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات .
المادة 244 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/244/