المادة 298
مادة 298: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بلديات بيروت وطرابلس والمينا والبلديات التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
اصول المحاسبة العامة No repeal recorded
Article 298 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 298: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بلديات بيروت وطرابلس والمينا والبلديات التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 298 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/298/