المادة 298
مادة 298: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بلديات بيروت وطرابلس والمينا والبلديات التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 298 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 298: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بلديات بيروت وطرابلس والمينا والبلديات التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 298 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/298/