المادة 30
مادة 30: احتياط الموازنة اعتماد يرصد سنويا في باب خاص من قسم النفقات لاستعماله عند الحاجة لتغذية سائر اعتماداتها ويدعى الاحتياط لنفقات طارئة.
اصول المحاسبة العامة No repeal recorded
Article 30 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: احتياط الموازنة اعتماد يرصد سنويا في باب خاص من قسم النفقات لاستعماله عند الحاجة لتغذية سائر اعتماداتها ويدعى الاحتياط لنفقات طارئة.
المادة 30 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/30/