المادة 30
مادة 30: احتياط الموازنة اعتماد يرصد سنويا في باب خاص من قسم النفقات لاستعماله عند الحاجة لتغذية سائر اعتماداتها ويدعى الاحتياط لنفقات طارئة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 30 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: احتياط الموازنة اعتماد يرصد سنويا في باب خاص من قسم النفقات لاستعماله عند الحاجة لتغذية سائر اعتماداتها ويدعى الاحتياط لنفقات طارئة.
المادة 30 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/30/