Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: احتياط الموازنة اعتماد يرصد سنويا في باب خاص من قسم النفقات لاستعماله عند الحاجة لتغذية سائر اعتماداتها ويدعى الاحتياط لنفقات طارئة.

المادة 30 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/30/