المادة 315
مادة 315: يحق للمفتش المالي ان يكف بقرار معلل يد الامين المسؤول فورا عند حصول نقص او اختلاس في الاموال العامة على ان يعلم بالامر الوزير المختص حتى اذا لم يوافق على قرار كف اليد في مهلة خمسة عشر يوما عاد الموظف حكما الى وظيفته.
اصول المحاسبة العامة No repeal recorded
Article 315 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 315: يحق للمفتش المالي ان يكف بقرار معلل يد الامين المسؤول فورا عند حصول نقص او اختلاس في الاموال العامة على ان يعلم بالامر الوزير المختص حتى اذا لم يوافق على قرار كف اليد في مهلة خمسة عشر يوما عاد الموظف حكما الى وظيفته.
المادة 315 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/315/