Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 315

المادة 315 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 315

مادة 315: يحق للمفتش المالي ان يكف بقرار معلل يد الامين المسؤول فورا عند حصول نقص او اختلاس في الاموال العامة على ان يعلم بالامر الوزير المختص حتى اذا لم يوافق على قرار كف اليد في مهلة خمسة عشر يوما عاد الموظف حكما الى وظيفته.

المادة 315 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/315/