المادة 38
مادة 38: يلاحق, وفقا للمادة 361 من قانون العقوبات , كل شخص يقوم او يتدخل بدون صفة قانونية بفرض ضريبة او تعيين معدلاتها او اعداد جداول بتحققها او تحصيلها او قبضها. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الاسترداد من قبل الشخص المتضرر.
اصول المحاسبة العامة No repeal recorded
Article 38 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 38: يلاحق, وفقا للمادة 361 من قانون العقوبات , كل شخص يقوم او يتدخل بدون صفة قانونية بفرض ضريبة او تعيين معدلاتها او اعداد جداول بتحققها او تحصيلها او قبضها. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الاسترداد من قبل الشخص المتضرر.
المادة 38 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/38/