المادة 38
مادة 38: يلاحق, وفقا للمادة 361 من قانون العقوبات , كل شخص يقوم او يتدخل بدون صفة قانونية بفرض ضريبة او تعيين معدلاتها او اعداد جداول بتحققها او تحصيلها او قبضها. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الاسترداد من قبل الشخص المتضرر.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 38 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: يلاحق, وفقا للمادة 361 من قانون العقوبات , كل شخص يقوم او يتدخل بدون صفة قانونية بفرض ضريبة او تعيين معدلاتها او اعداد جداول بتحققها او تحصيلها او قبضها. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الاسترداد من قبل الشخص المتضرر.
المادة 38 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/38/