The whole text

اصول المحاسبة العامة No repeal recorded

المادة 91

Article 91 of Legislative decree No. 55 of 19 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 91

مادة 91: يمكن عقد اتفاق بالتراضي بعد استدراج عروض وان كانت النفقة تفوق خمسة الآف ليرة لبنانية: 1- على الاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس بعد ان يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- على الاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة او لاستعمالها في امور خاصة. 3- على تقديم اللوازم والاشغال التي يجب على الادارة ان تقوم بها مقام الملتزم الناكل وعلى مسؤوليته ونفقته. 4- على الشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 5- على اللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة على مرتين متواليتين او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.

المادة 91 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/91/