Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 91

المادة 91 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 91

مادة 91: يمكن عقد اتفاق بالتراضي بعد استدراج عروض وان كانت النفقة تفوق خمسة الآف ليرة لبنانية: 1- على الاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس بعد ان يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- على الاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة او لاستعمالها في امور خاصة. 3- على تقديم اللوازم والاشغال التي يجب على الادارة ان تقوم بها مقام الملتزم الناكل وعلى مسؤوليته ونفقته. 4- على الشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 5- على اللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة على مرتين متواليتين او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.

المادة 91 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/91/