The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Legislative decree No. 35 of 9 May 1977. Published in Official Gazette issue 13 of 19 May 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

للمديرية العامة للتعاونيات ان توقف تنفيذ اي قرار تتخذه الجمعية العمومية او مجلس الادارة او لجنة المراقبة ترى فيه مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او المراسيم الصادرة تطبيقا له او للنظام الاساسي او الانظمة الداخلية او اي قانون اخر من القوانين النافذة.

ويحق لادارة الصندوق ان تطعن بهذا القرار امام مجلس الشورى بمهلة شهر من تاريخ تبلغه ولا يوقف هذا الطعن تنفيذ القرار الا اذا قرر مجلس الشورى وقف التنفيذ.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/26/