Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

للمديرية العامة للتعاونيات ان توقف تنفيذ اي قرار تتخذه الجمعية العمومية او مجلس الادارة او لجنة المراقبة ترى فيه مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او المراسيم الصادرة تطبيقا له او للنظام الاساسي او الانظمة الداخلية او اي قانون اخر من القوانين النافذة.

ويحق لادارة الصندوق ان تطعن بهذا القرار امام مجلس الشورى بمهلة شهر من تاريخ تبلغه ولا يوقف هذا الطعن تنفيذ القرار الا اذا قرر مجلس الشورى وقف التنفيذ.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/26/