All legislation

مرسوم Decree No. 927 31/03/1959

Unofficial English title

Specifying the tasks of the Directorate of Palestinian Refugee Affairs in the Ministry of Interior

Official title, in Arabic تحديد مهام ادارة شؤون اللاجئين الفلسطنيين في وزارة الداخلية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 927 of 31 Mar 1959. Published in Official Gazette issue 14 of 1 Apr 1959. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
927
Date
31/03/1959
Official Gazette
Issue 14, 01/04/1959, p. 252-254
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 927 تاريخ 31/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتولى ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة القيام بالمهام التالية:

1- الاتصال بوكالة الاغاثة الدولية في لبنان بغية تأمين اعانة اللاجئين وايوائهم وتثقيفهم والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية.

2- استلام طلبات الحصول على جوازات السفر لخارج لبنان ودرسها وابداء الرأي فيها ومن ثم احالتها على الدوائر المختصة في الامن العام.

3- قيد وثائق الاحوال الشخصية المتعلقة بالولادة والزواج والطلاق وبطلان الزواج والوفاة وتغيير محل الاقامة وتعديل المذهب والدين وذلك بعد التثبت من صحتها وحسب الاصول المعينة في المواد 2 و3 و4 و7 و9 و13 و14 و15 و17 و18 و22 و23 و27 و28 و30 و31 و41 و42 من قانون وثائق الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951

4- الموافقة على طلبات جمع شمل الاسر المشتتة وفقا لنصوص مقررات الجامعة العربية وبعد اخذ رأي لجنة الهدنة.

5- الموافقة على اعفاء القادمين من فلسطين للانضمام الى اسرهم عملا باحكام البند السابق من الرسوم الجمركية المترتبة على حوائجهم الشخصية والمنزلية .

6- تحديد اماكن المخيمات والقيام بمعاملات استئجار واستملاك الاراضي اللازمة لها.

7- اعطاء رخص نقل محل الاقامة من مخيم الى اخر في الاحوال الضرورية وفقا لتقدير الادارة .

8- نقل محل اقامة اللاجئين من مخيم الى آخر وفقا لمقتضيات الامن.

9- الموافقة على طلبات الزواج المقدمة للاقتران بلاجىء او لاجئة من المقيمين في لبنان بلاجىء او لاجئة من بلد عربي آخر.

10- الموافقة على تسليم الاموال المجمدة والواردة الى اصحابها اللاجئين عن طريق مصرف سوريا ولبنان.

11- تصحيح الاخطاء الاحصائية التي قد تكون واقعة في البطاقات الشخصية فيما يتعلق باسماء اللاجئين وهوياتهم واعمارهم .

المادة 2

تقدم وزارات الدولة الى ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين المساعدات الفنية والادارية التي تدخل في اختصاصها لتسهيل قيام الادارة بممارسة صلاحياتها .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده

Related

More from the same year.

1959