المادة 1
تحدث في وزارة الداخلية ادارة باسم "ادارة شؤون اللاجئين" الفلسطينيين" يناط بها الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم. وتحدد صلاحياتها بمرسوم .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 42 31/03/1959
Unofficial English title
Official title, in Arabic احداث ادارة لشؤون اللاجئين الفلسطنيين في وزارة الداخلية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 42 of 31 Mar 1959. Published in Official Gazette issue 14 of 1 Apr 1959. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول 1958 والذي يخول الحكومة سلطات استثنائية
وبناء على المرسوم رقم 271 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1958
وبناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء
تحدث في وزارة الداخلية ادارة باسم "ادارة شؤون اللاجئين" الفلسطينيين" يناط بها الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم. وتحدد صلاحياتها بمرسوم .
يتولى مهام ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين مدير عام, يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, ويكون له في كل ما يتعلق بشؤون الادارة المذكورة صلاحيات المديرين العامين التي نص عليها القانون.
يعاون المدير العام:
1- موظفون مساعدون.
2- مندوبون في المحافظات التي فيها لاجئون.
3- مراقبون في المخيمات
يحدد عدد معاوني المدير العام ووظائفهم وسلسلة رتبهم ورواتبهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.
يعتبر معاونو المدير العام موظفين موقتين ويخضعون لاحكام الباب الاول من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955
(عدلت بموجب قانون 15 / 1986 )
يمكن انتداب موظفين ومستخدمين من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات للقيام- بمعاونة المدير العام وفي هذه الحالة يبقون تابعين لملاكاتهم الاصلية ويستمرون في تقاضي رواتبهم من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي انتدبوا منها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 15 تاريخ 25/02/1986, article 1, 06/03/1986
مادة 1: تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31/3/1959 القاضي باحداث ادارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية على الوجه التالي: المادة 6 جديدة: يمكن انتداب موظفين ومستخدمين من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات للقيام- بمعاونة المدير العام وفي هذه الحالة يبقون تابعين لملاكاتهم الاصلية ويستمرون- في تقاضي رواتبهم من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي انتدبوا منها.
يحق للمدير العام ان يفوض الى معاونيه بعض صلاحياته.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 اذار سنة 1955 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية والعمل والشؤون رئيس مجلس الوزراء الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: رشيد كرامي والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين وزير الاشغال العامة والعدلية والتصميم العام والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: بيار الجميل
Related