المادة 1
مادة 1: لا يجوز حمل او استعمال شارة الصليب الاحمر والهلال الاحمر والاسد الاحمر والشمس الحمراء الا من المؤسسات الدولية المعروفة بهذه الاسماء ومن الافراد المنتمين اليها
مرسوم Decree No. 14657 01/04/1949
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع حمل او استعمال الشارات الدولية المختصة بمؤسسات الصليب الاحمر وغيرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 14657 of 1 Apr 1949. Published in Official Gazette issue 14 of 6 Apr 1949. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: لا يجوز حمل او استعمال شارة الصليب الاحمر والهلال الاحمر والاسد الاحمر والشمس الحمراء الا من المؤسسات الدولية المعروفة بهذه الاسماء ومن الافراد المنتمين اليها
مادة 2: يمنع الاطباء والصيادلة واي فرد او هيئة كانت من حمل الشارات المبينة في المادة الاولى او استعمالها على عياداتهم وصيدلياتهم وسياراتهم وغير ذلك مما يخصهم
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: رياض الصلح الامضاء: الدكتور الياس الخوري
Related