المادة 1
مادة 1: لا يجوز حمل او استعمال شارة الصليب الاحمر والهلال الاحمر والاسد الاحمر والشمس الحمراء الا من المؤسسات الدولية المعروفة بهذه الاسماء ومن الافراد المنتمين اليها
مرسوم رقم 14657 01/04/1949
مرسوم رقم 14657 تاريخ 01/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا يجوز حمل او استعمال شارة الصليب الاحمر والهلال الاحمر والاسد الاحمر والشمس الحمراء الا من المؤسسات الدولية المعروفة بهذه الاسماء ومن الافراد المنتمين اليها
مادة 2: يمنع الاطباء والصيادلة واي فرد او هيئة كانت من حمل الشارات المبينة في المادة الاولى او استعمالها على عياداتهم وصيدلياتهم وسياراتهم وغير ذلك مما يخصهم
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: رياض الصلح الامضاء: الدكتور الياس الخوري
نصوص ذات صلة