المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الاقصى لقيمة الحوالات الداخلية المتبادلة بين صناديق المالية والجمارك والبلديات من 7500 الى 10000 ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 11440 03/04/1948
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الاقصى لقيمة الحوالات الداخلية المتبادلة بين صناديق المالية والجمارك والبلديات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11440 of 3 Apr 1948. Published in Official Gazette issue 14 of 7 Apr 1948. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرفع الحد الاقصى لقيمة الحوالات الداخلية المتبادلة بين صناديق المالية والجمارك والبلديات من 7500 الى 10000 ليرة لبنانية.
مادة 2: يحق لجميع امناء صناديق الدوائر من مدنية وعسكرية الاستفادة من احكام المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: يستوفي رسم عمولة قدره 25 قرشا عن كل 250 ليرة لبنانية او كسورها من 7500 ليرة الى عشرة الاف ليرة.
مادة 4: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1947.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان
Related