All legislation

مرسوم Decree No. 11412 31/03/1948

Unofficial English title

Concerning the census of grain crops in the lands of the Lebanese Republic

Official title, in Arabic يختص باحصاء مزروعات الحبوب في اراضي الجمهورية اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11412 of 31 Mar 1948. Published in Official Gazette issue 14 of 7 Apr 1948. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11412
Date
31/03/1948
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1948, p. 233-234
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11412 تاريخ 31/03/1948
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني والزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بغية الوصول الى تحديد انتاج الاراضي الزراعية في الجمهورية اللبنانية من الحبوب الصالحة للخبز بصورة دقيقة ونظرا لما لوجود الاحصاآت الصحيحة من نفع عام لاقتصاديات البلاد. يباشر من اول نيسان 1948 باحصاء مزروعات الحبوب في اراضي الجمهورية اللبنانية وفقا للاصول الواردة في المواد التالية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تتولى اعمال احصاء مزروعات الحبوب الصالحة للخبز (الحنطة والشعير والذرة الصفراء والذرة البيضاء) في كل قضاء لجنة قوامها: القائمقام رئيسا مندوب من مصلحة الاعاشة مندوب عن وزارة الزراعة اعضاء احد اصحاب الاملاك الزراعية يختاره القائمقام

المادة 3

مادة 3: تؤلف في كل محافظة لجنة للبت في الاعتراضات المقدمة من المنتخبين على المقررات الصادرة عن لجان الاقضية من: المحافظ او من ينتدبه رئيسا مندوب عن مصلحة الاعاشة مندوب عن وزارة الزراعة اعضاء احد اصحاب الاملاك الزراعية يختاره القائمقام

المادة 4

مادة 4: تنفذ عمليات الاحصاء وفقا للاصول وضمن المراحل التي يعينها وزير الاقتصاد الوطني بموجب قرار وزاري.

المادة 5

مادة 5: يوقف تسليم الاعاشة عن القرى والافراد الذين لا يتقيدون بالتعليمات المعطاة من وزارة الاقتصاد الوطني لتنفيذ اعمال الاحصاء المفروض بموجب احكام هذا المرسوم ويحق للسلطات الادارية المحلية (المحافظ او القائمقام) اتخاذ العقوبات القانونية بحق مختاري القرى الذين يخالفون الواجبات المترتبة عليهم لتنفيذ عمليات الاحصاء.

المادة 6

مادة 6: ان وزير الاقتصاد الوطني والزراعة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 31 اذار سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل

Related

More from the same year.

1948