المادة 28
مادة 28: لا يجوز لموظفي الامن العام ان يتزوجوا دون الحصول على رخصة من مديرية الامن العام. وكل من يخالف ذلك يحال الى المجلس التأديبي للنظر بامره.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 No repeal recorded
Article 28 of Legislative decree No. 61 of 4 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 28: لا يجوز لموظفي الامن العام ان يتزوجوا دون الحصول على رخصة من مديرية الامن العام. وكل من يخالف ذلك يحال الى المجلس التأديبي للنظر بامره.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/28/