المادة 28
مادة 28: لا يجوز لموظفي الامن العام ان يتزوجوا دون الحصول على رخصة من مديرية الامن العام. وكل من يخالف ذلك يحال الى المجلس التأديبي للنظر بامره.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: لا يجوز لموظفي الامن العام ان يتزوجوا دون الحصول على رخصة من مديرية الامن العام. وكل من يخالف ذلك يحال الى المجلس التأديبي للنظر بامره.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/28/