The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 61 of 4 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

مادة 29: على كل رئيس في الامن العام ان يتخذ الوسائل اللازمة للاطلاع والوقوف على اعمال مرؤوسيه ومعرفة الخدمة التي يؤدونها وعليه ان ينظم كل ستة اشهر جدولا باسماء مرؤوسيه يتضمن علامات التقدير التي يستحونها على ضوء نشاطهم واخلاصهم ومعارفهم وغيرتهم وامانتهم وكفاءتهم المسلكية والاخلاقية, وما قاموا به من اعمال تستحق التقدير ويعطى كل واحد علامة اجمالية تتراوح بين الصفر والعشرين دون تغرض او محاباة.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/29/