Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: على كل رئيس في الامن العام ان يتخذ الوسائل اللازمة للاطلاع والوقوف على اعمال مرؤوسيه ومعرفة الخدمة التي يؤدونها وعليه ان ينظم كل ستة اشهر جدولا باسماء مرؤوسيه يتضمن علامات التقدير التي يستحونها على ضوء نشاطهم واخلاصهم ومعارفهم وغيرتهم وامانتهم وكفاءتهم المسلكية والاخلاقية, وما قاموا به من اعمال تستحق التقدير ويعطى كل واحد علامة اجمالية تتراوح بين الصفر والعشرين دون تغرض او محاباة.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/29/