The whole text

مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Decree No. 11921 of 18 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية سواء كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية او غير خاضعة لها ان تودع مجلس الخدمة المدنية لائحة باسماء المتعاملين المستشارين لديها على ان تتضمن هذه اللائحة المعلومات الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 6 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169375/article/6/