The whole text

مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Decree No. 11921 of 18 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. Status: repealed.

المادة 7

مادة 7: يحدث في مجلس الخدمة المدنية مكتب خاص يدعى "مكتب الفائض " يتولى مهمة استلام لوائح اسماء الفائضين المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم, وتبويب الاسماء حسب المستوى العلمي والاختصاص ومحل السكن الفعلي بشكل يسهل الرجوع اليها عند الضرورة. يسمي رئيس مجلس الخدمة المدنية, بعد موافقة الهيئة وبقرار منه الموظفين الذين يتولون العمل في مكتب الفائض ويحدد لكل واحد منهم عمله ويكونون مسؤولين امامه عن اي تقصير او اهمال او مخالفة.

المادة 7 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169375/article/7/