Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: يحدث في مجلس الخدمة المدنية مكتب خاص يدعى "مكتب الفائض " يتولى مهمة استلام لوائح اسماء الفائضين المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم, وتبويب الاسماء حسب المستوى العلمي والاختصاص ومحل السكن الفعلي بشكل يسهل الرجوع اليها عند الضرورة. يسمي رئيس مجلس الخدمة المدنية, بعد موافقة الهيئة وبقرار منه الموظفين الذين يتولون العمل في مكتب الفائض ويحدد لكل واحد منهم عمله ويكونون مسؤولين امامه عن اي تقصير او اهمال او مخالفة.

المادة 7 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169375/article/7/