المادة 14
لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ أشغال أو تقديم أدوات تجهيز أن يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل.
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 No repeal recorded
Article 14 of Legislative decree No. 43 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ أشغال أو تقديم أدوات تجهيز أن يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169545/article/14/