المادة 14
لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ أشغال أو تقديم أدوات تجهيز أن يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل.
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ أشغال أو تقديم أدوات تجهيز أن يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169545/article/14/