The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Legislative decree No. 41 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

مادة 13: اعتبارا من تاريخ تبلغه الاعتراض , يمتنع على الشخص المعنوي مصدر الصكوك موضوع الاعتراض اجراء اية عملية تتعلق بها كدفع قيمتها او الفوائد أو العائدات عنها مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/13/