المادة 13
مادة 13: اعتبارا من تاريخ تبلغه الاعتراض , يمتنع على الشخص المعنوي مصدر الصكوك موضوع الاعتراض اجراء اية عملية تتعلق بها كدفع قيمتها او الفوائد أو العائدات عنها مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 13: اعتبارا من تاريخ تبلغه الاعتراض , يمتنع على الشخص المعنوي مصدر الصكوك موضوع الاعتراض اجراء اية عملية تتعلق بها كدفع قيمتها او الفوائد أو العائدات عنها مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/13/