The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 41 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: لفاقد حيازة الصكوك ان يتقدم باعتراضين 1 - الاول لدى بورصة بيروت ويترتب نتيجة له حظر التداول أو التعامل بالصكوك بعد اجراء معاملات النشر المفروضة. تخضع أصول هذا الاعتراض للاحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - الثاني لدى الشخص المعنوي مصدر الصكوك ويترتب نتيجة له حظر دفع راس المال والفوائد والعائدات المستحقة وغيرها من العمليات الملازمة لهذه الصكوك والمتوجبة على الشخص المعنوي مصدرها. تخضع أصول هذا الاعتراض للاحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي. في حال فقدان قسائم أرباح أو فوائد منفصلة عن الصكوك يكتفي باعتراض واحد لدى الشخص المعنوي مصدر الصكوك وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/3/