المادة 4
مادة 4: يبلغ الاعتراض الى بورصة بيروت على نسختين بواسطة الكاتب العدل في بيروت الذي- يستوفي عنه الرسم المقطوع.
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 41 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يبلغ الاعتراض الى بورصة بيروت على نسختين بواسطة الكاتب العدل في بيروت الذي- يستوفي عنه الرسم المقطوع.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/4/