المادة 9
مادة 9: يتوجب على العملاء أن يدونوا أرقام الصكوك التي يتوسطون في بيعها أو شرائها في السجل الذي يمسكونه لقيد العمليات التي يقومون بها, اضافة الى المعلومات الاخرى المفروضة حسب قوانين وأنظمة البورصة.
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 No repeal recorded
Article 9 of Legislative decree No. 41 of 26 May 1977. Published in Official Gazette issue 15 of 2 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 9: يتوجب على العملاء أن يدونوا أرقام الصكوك التي يتوسطون في بيعها أو شرائها في السجل الذي يمسكونه لقيد العمليات التي يقومون بها, اضافة الى المعلومات الاخرى المفروضة حسب قوانين وأنظمة البورصة.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/9/