المادة 9
مادة 9: يتوجب على العملاء أن يدونوا أرقام الصكوك التي يتوسطون في بيعها أو شرائها في السجل الذي يمسكونه لقيد العمليات التي يقومون بها, اضافة الى المعلومات الاخرى المفروضة حسب قوانين وأنظمة البورصة.
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: يتوجب على العملاء أن يدونوا أرقام الصكوك التي يتوسطون في بيعها أو شرائها في السجل الذي يمسكونه لقيد العمليات التي يقومون بها, اضافة الى المعلومات الاخرى المفروضة حسب قوانين وأنظمة البورصة.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/9/