المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /250.000/ل.ل. (مائتي وخمسين الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 1/1/1995 .
مرسوم Decree No. 8213 02/04/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8213 of 2 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1996. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72 وتعديلاته
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/77 المعدل
بموجب المراسيم الاشتراعية رقم 122 و131 تاريخ
16/9/83 ورقم 31 تاريخ 23/3/85 (انشاء المؤسسة الوطنية
لضمان الاستثمارات),
بناء على القانون رقم 464 تاريخ 8/12/95 (رفع الحد
الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والجامعة
اللبنانية والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل
وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين
والاجراء),
بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان
الاستثمارات المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/1995 ,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 88/95
تاريخ 29/1/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/1996 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /250.000/ل.ل. (مائتي وخمسين الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 1/1/1995 .
مادة 2: تحول سلاسل ورواتب المستخدمين الدائمين وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من هؤلاء المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: 1- يعطة المتعاقدون الحاليون في المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة 20% (عشرون بالمائة) على الاجر اليومي او التعويض الشهري على الا تقل هذه الزيادة عن خمسين الف ليرة لبنانية ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية شهريا. 2- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية. 3- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1995 .
بعبدا في 2 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Related