المادة 2
كل شراء او بيع او تبديل لاطارات المطاط يجب ان يؤخذ به مقدما رخصة من وزير الاشغال العامة او من مندوبه.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 5 of 31 Mar 1944. Published in Official Gazette issue 15 of 12 Apr 1944. No repeal recorded in our sources.
كل شراء او بيع او تبديل لاطارات المطاط يجب ان يؤخذ به مقدما رخصة من وزير الاشغال العامة او من مندوبه.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169781/article/2/