المادة 2
كل شراء او بيع او تبديل لاطارات المطاط يجب ان يؤخذ به مقدما رخصة من وزير الاشغال العامة او من مندوبه.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل شراء او بيع او تبديل لاطارات المطاط يجب ان يؤخذ به مقدما رخصة من وزير الاشغال العامة او من مندوبه.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169781/article/2/