المادة 3
مادة 3: ان سيارات الركوب المعدة لنقل الركاب بالاجرة والمسجلة في خارج البلاد اللبنانية والتي تحمل رخصة سير قانونية كرخصة دولية "تربيتيك" او بطاقة اجتياز الحدود المعطاة من قبل مصلحة الجمارك لا تخضع لاحكام المادتين السابقتين
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 4 of 31 Mar 1944. Published in Official Gazette issue 15 of 12 Apr 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان سيارات الركوب المعدة لنقل الركاب بالاجرة والمسجلة في خارج البلاد اللبنانية والتي تحمل رخصة سير قانونية كرخصة دولية "تربيتيك" او بطاقة اجتياز الحدود المعطاة من قبل مصلحة الجمارك لا تخضع لاحكام المادتين السابقتين
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169782/article/3/