المادة 3
مادة 3: ان سيارات الركوب المعدة لنقل الركاب بالاجرة والمسجلة في خارج البلاد اللبنانية والتي تحمل رخصة سير قانونية كرخصة دولية "تربيتيك" او بطاقة اجتياز الحدود المعطاة من قبل مصلحة الجمارك لا تخضع لاحكام المادتين السابقتين
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان سيارات الركوب المعدة لنقل الركاب بالاجرة والمسجلة في خارج البلاد اللبنانية والتي تحمل رخصة سير قانونية كرخصة دولية "تربيتيك" او بطاقة اجتياز الحدود المعطاة من قبل مصلحة الجمارك لا تخضع لاحكام المادتين السابقتين
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169782/article/3/