Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان سيارات الركوب المعدة لنقل الركاب بالاجرة والمسجلة في خارج البلاد اللبنانية والتي تحمل رخصة سير قانونية كرخصة دولية "تربيتيك" او بطاقة اجتياز الحدود المعطاة من قبل مصلحة الجمارك لا تخضع لاحكام المادتين السابقتين

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169782/article/3/