All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 31/03/1944

Unofficial English title

Regulation of car traffic on even and odd days

Official title, in Arabic تنظيم سير السيارات في ايام الشفع والوتر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 4 of 31 Mar 1944. Published in Official Gazette issue 15 of 12 Apr 1944. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
4
Date
31/03/1944
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1944, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لحين صدور قرار اخر لا يسمح لسيارات الركوب المسجلة لنقل الركاب بالاجرة الا ان تسير في ايام الشفع والوتر من الشهر حسبما تكون ارقام- تسجيلها شفعا ام وترا على انه يحق لوزير الاشغال العامة ان يستثنى من احكام الفقرة السابقة السيارات التي تستعملها السلطات العسكرية او المصالح العمومية وكذلك السيارات المستاجرة لتامين اسفار تتجاوز مدتها اليوم الواحد ولا تمنح الاستثناآت الا لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر ويمكن تجديدها

المادة 2

مادة 2: ان السيارات المنصوص عليها في المادة الاولى والتي تسير خلافا لاحكام المادة المذكورة تحجز موقتا على نفقة اصحابها من حين مشاهدة المخالفة حتى تنفيذ حكم المحكمة

المادة 3

مادة 3: ان سيارات الركوب المعدة لنقل الركاب بالاجرة والمسجلة في خارج البلاد اللبنانية والتي تحمل رخصة سير قانونية كرخصة دولية "تربيتيك" او بطاقة اجتياز الحدود المعطاة من قبل مصلحة الجمارك لا تخضع لاحكام المادتين السابقتين

المادة 4

مادة 4: ان اصحاب وسائقي سيارات الركوب المعدة لنقل الركاب بالاجرة الذين يسيرون خلافا لاحكام هذا المرسوم والاشخاص الذين يساعدونهم على مخالفة هذه الاحكام يعاقبون بالسجن مدة تتراوح بين ستة ايام وشهر واحد وبجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة الحكم بالجزاء النقدي يكون كل من المحكومين في المخالفة نفسها متضامنا مع الاخر في تادية مجموع قيمة الجزاء واذا تكررت المخالفة تمنع السيارة من السير بتدبير اداري لمدة ستة اشهر على الاكثر

المادة 5

مادة 5: جميع المخالفات لاحكام هذا المرسوم تحال الى المحاكم العادية

المادة 6

مادة 6: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي سيعرض على مجلس النواب في دورة اذار الجاري ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا

Related

More from the same year.

1944