The whole text

مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Decree No. 1576 of 5 Apr 1950. Published in Official Gazette issue 15 of 12 Apr 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

يتولى المجلس البلدي بالمنطقة التابعة له او اللجنة المشاعية الوارد ذكرها في الفصل الاول اذا لم يكن هنالك مجلس بلدي, ادارة الاراضي التي تقوم عليها احراج او غابات او ادغال متى كانت رقبة الملك فيها تعود بصورة خاصة للهيئات الادارية ولا سيما الاحراج المشاعية الخاصة الكائنة في اراضي محافظة جبل لبنان واقضية زغرتا والبترون والكورة وجزين.

المادة 22 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169787/article/22/