Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يتولى المجلس البلدي بالمنطقة التابعة له او اللجنة المشاعية الوارد ذكرها في الفصل الاول اذا لم يكن هنالك مجلس بلدي, ادارة الاراضي التي تقوم عليها احراج او غابات او ادغال متى كانت رقبة الملك فيها تعود بصورة خاصة للهيئات الادارية ولا سيما الاحراج المشاعية الخاصة الكائنة في اراضي محافظة جبل لبنان واقضية زغرتا والبترون والكورة وجزين.

المادة 22 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169787/article/22/