المادة 11
مادة 11: لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يبيع او يسلم تذاكر سفر او سندات تقوم مقام التذاكر لحساب اي شخص طبيعي او معنوي في لبنان, او في الخارج الا اذا وجد بينهما اتفاق خطي ينص على انه مفوض ببيع وبتسليم التذاكر.
مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 Repealed ملغى
Article 11 of Decree No. 9429 of 7 Feb 1968. Published in Official Gazette issue 15 of 19 Feb 1968. Status: repealed.
مادة 11: لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يبيع او يسلم تذاكر سفر او سندات تقوم مقام التذاكر لحساب اي شخص طبيعي او معنوي في لبنان, او في الخارج الا اذا وجد بينهما اتفاق خطي ينص على انه مفوض ببيع وبتسليم التذاكر.
المادة 11 من مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/169916/article/11/