Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1968. الحالة: ملغى.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يبيع او يسلم تذاكر سفر او سندات تقوم مقام التذاكر لحساب اي شخص طبيعي او معنوي في لبنان, او في الخارج الا اذا وجد بينهما اتفاق خطي ينص على انه مفوض ببيع وبتسليم التذاكر.

المادة 11 من مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/169916/article/11/