All legislation

مرسوم Decree No. 15365 13/02/1964

Unofficial English title

Creation of a temporary staff cadre in the Ministry of Agriculture

Official title, in Arabic احداث ملاك مؤقت في وزارة الزراعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15365 of 13 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 15 of 20 Feb 1964. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15365
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1964, p. 519-521
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 15365 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الزراعة ملاك موقت لمدة اربع سنوات ونصف السنة لادارة معهد الصحة الحيوانية. تحدد وظائف الملاك المذكور وسلسلة درجاتها ورواتبها وفقا للجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يخضع تعيين الموظفين في الملاك المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لامتحان تجريه لجنة مؤلفة من الخبراء في المعهد بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية, ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية: 1)- شروط التعيين العامة آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. د- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان, والشيك بدون مؤونة, والاختلاس والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 2)- شروط التعيين الخاصة بكل وظيفة وذلك وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: 1) يتم التعيين في وظائف الملاك المحدث بموجب هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الوظيفة المعينة وتطبق على الموظفين المعينين في هذا الملاك احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 2) مع مراعاة احكام هذا المرسوم واحكام الاتفاق المعقود مع ادارة الصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة بتاريخ 9 شباط 1962 المتعلق بتنفيذ مشروع انشاء معهد الصحة الحيوانية في الشرق الاوسط, تطبق على موظفي الملاك الموقت المنوه عنه, احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم لمدة اربع سنوات ونصف السنة ( وهي المدة المحددة لتنفيذ مشروع انشاء معهد الصحة الحيوانية الانف الذكر ).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف

Related

More from the same year.

1964