All legislation

مرسوم Decree No. 15389 13/02/1964

Unofficial English title

Introducing a new article in the Customs Law on exempting from customs duties consignments of certain materials and items received as a donation to be distributed to the poor

Official title, in Arabic احداث مادة جديدة في قانون الجمارك تتعلق باعفاء ارساليات بعض المواد والاصناف الواردة كهبة لتوزع على الفقراء من الرسوم الجمركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15389 of 13 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 16 of 24 Feb 1964. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15389
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 555-556
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15389 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في الفصل الثالث من الباب الرابع من "قانون الجمارك" مادة جديدة تحت الرقم 259 مكرر هذا نصها: "تعفى من الرسوم الجمركية ارساليات المواد والاصناف التالية الواردة كهبة لتوزع على الفقراء بواسطة المؤسسات والجمعيات الخيرية: - المواد والمنتجات والمحضرات الغذائية الضرورية بما فيها البن والشاي والكاكاو ( باستثناء زيت الزيتون ) - الالبسة الداخلية والخارجية وتوابعها ( باستثناء المصنوعة من الحرير الطبيعي او الفراء ) - الاحذية بانواعها - النسج والمصنوعات شغل الصنارة ولوازم الاسرة ( باستثناء المصنوعة من الحرير الطبيعي ) - اللوازم البيتية الضرورية ( باستثناء الاثاث والمفروشات ) - لوازم المطبخ والمائدة من المعادن العادية او الزجاج او الفخار او الخزف او المواد المهيكلة - الادوية والضمادات - قناني الرضاعة والمصاصات والسدادات المعدة لها."

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن المادة 260 من قانون الجمارك بالنص التالي: "المادة 260: من اجل تطبيق المواد 253 و 259 و 295 مكرر تحدد ادارة الجمارك شروط تنظيم طلبات الاعفاء والتعهدات والضمانات التي يجب ان تقدمها المؤسسات والجمعيات ذات الشأن." تحال الطلبات المتعلقة بالمادة 259 مكرر الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتحقيق حول نشاط المؤسسة او الجمعية الخيرية ومن ثم تعيدها الى ادارة الجمارك مقرونة برأيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1964