المادة 1
مادة 1: مددت فترة عمل "مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لمكتب الاوزون العامل في وزارة البيئة" لمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9778 12/03/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبة نقدية مقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لصالح وزارة البيئة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9778 of 12 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 15 of 20 Mar 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 253 تاريخ
22/07/1993 المتعلق بالاجازة للحكومة
اللبنانية الانضمام الى اتفاقية فيينا
لحماية الاوزون الموضوعة بتاريخ
22/03/1985 والى بروتوكول مونتريال حول
المواد المستنفذة لطبقة الاوزون الموضوع
بتاريخ 16/09/1987 بصيغته المعدلة في
لندن بتاريخ 29/06/1990,
بناء على القانون رقم 667 تاريخ
29/12/1997 (تعديل القانون رقم 216
تاريخ 02/04/1993 المتعلق باحداث
وزارة البيئة),
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2003),
بناء على وثيقة الموافقة للتمويل
من قبل الصندوق المتعدد الاطراف
لبروتوكول مونتريال تاريخ 05/08/2002,
بناء على وثيقة المشروع "مشروع تعزيز
الدعم المؤسسي لمكتب الاوزون في
لبنان",
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مددت فترة عمل "مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لمكتب الاوزون العامل في وزارة البيئة" لمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف وقيمتها /155090/¤ (فقط ماية وخمسة وخمسون ألفا وتسعون دولارا أميركيا لا غير) لصالح هذا المشروع. تدفع هذه الهبة مباشرة إلى صندوق برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الأمم المتحدة الانمائي المعمول بها وباشراف وموافقة وزارة البيئة, حيث يسمح لوزارة البيئة وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP), بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع.
مادة 3: تساهم وزارة البيئة بقيمة /43200/دولار أميركي (فقط ثلاثة وأربعون ألفا ومئتا دولار أميركي) أي ما يوازي 8,27% من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات استهلاكية وخدمات استهلاكية للمشروع.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
Related