The whole text

اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 3756 of 9 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 16 of 13 Apr 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1:

يحال رجال قوى الامن الداخلي الى المجلس التأديبي في الحالات المنصوص عنها في المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959. تشكل المجالس التأديبية وتتخذ قراراتها ضمن الحدود المرسومة في المواد 92 و94 و95 من المرسوم الاشتراعي نفسه وتعتبر هيئة كل مجلس منحلة حكما بعدما تتخذ قراراها في القضية التي شكلت من اجلها.

المادة 1 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/1/